Loader
منذ سنتين

هل يجوز للأبناء أن يأخذوا راتب التقاعد من والدهم الذي يتغيب كثيراً دون عذر ولا يخلص في عمله؟ (قاعدة : الحكم للغالب)


الفتوى رقم (9682) من المرسلة السابقة، تقول:موظف لا يخلص في عمله ويتغيب كثيراً دون عذر وقد مات، هل يجوز للأبناء أن يأخذوا راتب التقاعد؟

الجواب:

        إذا كان هذا الشخص منذ أن تولى العمل حتى تركه لا يؤدي شيئاً من العمل أو يؤدي قليلاً لا يذكر؛ فمن قواعد الشريعة أن الحكم للغالب، لكن بإمكانهم أن يكتبوا للجهة المسؤولة التي تملك الإذن شرعاً، وذلك بإخبار هذه الجهة بوضع الأولاد إذا كانوا فقراء، وكانت هذه الجهة عالمة بوضع هذا الموظف، ورأت أن تأذن لهم وهي تملك الإذن شرعاً، فهذا راجع إليها وإليهم. وبالله التوفيق.