Loader
منذ سنتين

تاجر عنده عامل يعمل في نطاق عمله، ويأخذ منه هذا التاجر شهرياً مائتي ريال سعودي، هل هذا جائز؟


الفتوى رقم (10988) من المرسل السابق، يقول: تاجر عنده عامل يعمل في نطاق عمله، ويأخذ منه هذا التاجر شهرياً مائتي ريال سعودي، هل هذا جائز؟

الجواب:

        الله -تعالى- يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[1]. وهذا العامل استقدمه هذا الشخص بناء على صفة ذكرها للجهة التي تملك الإذن له منه من الناحية الإدارية؛ يعني: استقدمه مهندساً أو استقدمه خادماً؛ المهم استقدمه لصفة يريد أن يستفيد منه بهذه الصفة.

        الواجب عليه هو التقيد بالأمر الذي جرى عليه الاتفاق بينه وبين الجهة التي أذنت له من الناحية الإدارية.

        فعندما يأمر ولي الأمر بجلب مصلحة أو دفع مفسدة، وحينئذ يتخلى عن الامتثال لهذا الأمر كثير من الناس ففي باب المصلحة تفوت المصالح، وفي باب المفسدة تكثر المفاسد. وعلى المسلم أن يتقيد بذلك. والنهاية أن هذا الأمر لا يجوز. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (59) من سورة النساء.