Loader
منذ 3 سنوات

حكم من يقيم جماعة ثانية في المسجد والجماعة الأولى لم تنته


  • الصلاة
  • 2022-02-01
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (10356) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من يقيم جماعة ثانية في المسجد مع العلم أن الجماعة الأولى لم تنته بعد؟ هل إذا أقام الصلاة ولم يكبّر إلا بعد سلام الجماعة الأولى يختلف الحكم في هذا الأمر؟

الجواب:

        لا يجوز إقامة جماعتين في مسجدٍ. مثلاً أهل حارة ينقسمون إلى جماعتين في صلاة الظهر، فيصلي جماعة، ويصلي جماعة في نفس المسجد؛ لكن إذا حصل أناس فاتتهم الصلاة وجاؤوا إلى المسجد ووجدوا أن الإمام قد سلّم فلا مانع من أن يقيموا جماعةً، فقد دخل رجل  في مسجد رسول الله ﷺ وقد انتهت الصلاة فقال الرسول ﷺ للصحابة: « من يتصدق على هذا؟ »؛ يعني: من يصلي معه وذلك من أجل أن يحصل على فضل صلاة الجماعة لقوله ﷺ: « الاثنان فما فوقهما جماعة ».

        فهذا دليلٌ على جواز إقامة جماعةٍ ثانيةٍ  بعد الجماعة الأولى لاختلاف السبب؛ لأن الجماعة الأولى أقامت بالنظر إلى الإتيان بالصلاة جماعة وهي الجماعة الأولى. والثانية هذه سببها أن هذا الشخص فاتته الصلاة؛ وهكذا بالنظر إذا ما دخل المسافرون بالمسجد ووجدوا أن الصلاة قد أقيمت وانتهت فإنهم يصلون صلاتهم جماعة. وبالله التوفيق.