Loader
منذ سنتين

فتاوى مجمعة عن بعض أحكام الحج


الفتوى رقم (8238) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: أعمل ممرضة في المملكة، وفي أشهر الحج كلفت بالعمل في المشاعر المقدسة، وأحرمت من الرياض، وذهبت إلى جدة بالطائرة ثم إلى مكة عن طريق السيارة، وكنت مع زميلات لي، وتيسرت لنا بحمد لله العمرة، ولكن لم ننوِ الحج، وأثناء وجودنا في مكة عرفت أنني سوف أذهب إلى عرفة؛ لأن عملي انتقل إلى هناك، فأحرمت، ونويت الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهذا الحج ليس لي، ولكن لعمتي المتوفاة، ونويت الحج باسمها، وكان الإحرام من مكان عملي في حِراء، فهل الإحرام جائز؟

الجواب:

        الرسول ﷺ بيّن المواقيت فقال: « هُن لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ».

        والسائلة أحرمت في العمرة من الميقات، وأدت العمرة، ثم إنها أنشأت الحج من مكة؛ لأنها أحرمت بالعمرة، وهي لم ترد حجاً، وأنشأت الحج من مكة، وبما أنها أنشأت الحج من مكة سواءٌ كان لها أو كان لغيرها، إذا أنشأت الحج من مكة، فإنها تحرم من مكة، لقوله ﷺ: « ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة »، وبالله التوفيق. 


الفتوى رقم (8239) من المرسلة السابقة، تقول: هل يعد حجي تمتعاً علماً أنه ليس لي كما ذكرت، وهل عليّ دم لأنني جلست هذه المدة دون نية؟

الجواب:

        إذا كانت العمرة في أشهر الحج، وبقيت في مكة لم تسافري سفراً تقصر فيه الصلاة، فسواءٌ كانت العمرة لك والحج لغيرك أو كانت العمرة والحج لك، فأنت تكونين متمتعة وعليك الهدي، فإن لم تستطيعي فإنك تصومين ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى بلدك. وبالله التوفيق. 


الفتوى رقم (8240) من المرسلة السابقة، تقول: جلست في عرفة إلى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ولظروف عملي لم أتمكن من الذهاب إلى مزدلفة، والمبيت فيها، هل عليّ دم؟

 الجواب:

        الشخص عندما يتلبس بإعمال الحج يؤديها، وأنتِ عليك المبيت في مزدلفة، وعليك المبيت بمنى، وعليك رمي الجمار في أوقاتها، فأنت ذكرت المبيت بمزدلفة، ولكنك تقولين: بقيت في عرفة إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فمعنى ذلك أن المبيت ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتا عشرة، وأنك بتِ في عرفة، فتركت المبيت في منى، وتركت المبيت في مزدلفة، ورمي الجمار، ولا أدري: هل أنتِ رميت الجمار أم أنك وكلت من يرمي عنك؟!

        وعلى كل حال فإذا تركتِ المبيت في مزدلفة فعليك فدية، وإذا تركت المبيت في منى، فعليك فدية أخرى. وبالله التوفيق. 


الفتوى رقم (8241) من المرسلة السابقة، تقول: ذهبت في اليوم العاشر الصباح إلى مزدلفة، وجمعت منها الحصى، ورميت جمرة العقبة الأولى، وطفت للحج، وسعيت، وقصرت شعري، ورجعت إلى مكان عملي لليوم الثاني عشر، ولم أقم بالمبيت؟

الجواب:

        على كل حال عليه فدية في المبيت بمزدلفة، وفدية في ترك المبيت في منى ليلة إحدى عشرة واثنتي عشرة، وبالله التوفيق. 


الفتوى رقم (8242) من المرسلة السابقة، تقول: في اليوم الثالث عشر ذهبت إلى منى، ورميت جمرات ثلاثة الأيام مرة واحدة ذهاباً وإياباً في كل مرة ثلاث مرات، أذهب وأرجع الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هل هذا صحيح؟ وهل هذا الحج صحيح أم أن عليّ شيئاً؟

الجواب:

        إذا كنت رميت جمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في اليوم الثالث عشر قبل مغيب الشمس، فرميت جمار اليوم الحادي عشر، رميت الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر، ثم رجعت إلى الصغرى ورميتيها، ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني عشر ثم رجعت مرةً أخرى، ورميتِ الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثالث عشر، وكان ذلك قبل غروب الشمس، فإن هذا الرمي صحيحٌ.

        أما إذا كنتِ رميتِ الصغرى عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في موقفٍ واحد، ثم رميتِ الوسطى عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم رميتِ جمرة العقبة عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في موقفٍ واحد، فهذا لا يجزئ إلا عن اليوم الحادي عشر فقط.

        وعلى هذا الأساس: عليك فدية، تذبحينها أيضاً في مكة إذا كنتِ رميتِ على الصفة الأخيرة، أما إذا كنتِ رميتِ على الصفة الأولى، فليس عليك فديةٌ في الرمي، وبالله التوفيق.