Loader
منذ سنتين

إذا قصر الأب في نفقته على المولود، هل يحق لمطلقته منعه عنه لمدة سنة أو سنتين؟


الفتوى رقم (9009) من المرسل س. م من القصيم، يقول: يوجد لدي زوجة طلقتها ولي منها مولود إذا قصرت في النفقة أو الكسوة، فهل يحق لهم المنع وإذا منعوا هذا المولود لمدة سنة أو سنتين، فهل يطلبون علي جزء من النفقة وأنا استطيع على بعض والبعض لا أستطيع عليه، فهل يحق لهم المنع، وهل النفقة تلزمني على حسب القدرة؟

الجواب:

        نفقة الولد المذكور واجبة على والده، وبناءً على ذلك فلابد من اتفاق بينه وبين الزوجة من جهة تقدير نفقة لهذا المولود إما كل سنة أو كل شهر، على حسب ما يتم الاتفاق عليه، ويكون هذا الاتفاق موثقاً، وعندما يعطيهم نقوداً يأخذ ورقة إثبات أنه سلّم هذه النقود بيد الشخص الذي يُذكر في الوثيقة؛ لأنه قد تُذكر الأم وقد يذكر والدها أو أخوها مثلاً أو غير ذلك؛ يعني: يتفقون عليه، وبالله التوفيق.