حكم منع الكفيل للعامل من صلاة الجمعة
- الصلاة
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4161) من المرسل ح، يقول: أعمل مع أحد الأشخاص، وفي يوم الجمعة أذهب إلى المسجد لأداء فريضة الصلاة، ويمنعني صاحب العمل من أداء فريضة صلاة الجمعة، وفي أثناء غيابه أذهب للمسجد بدون علمه، وأصلي الجمعة، وأحضر للعمل بعد ذلك، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب:
الشخص عندما يكون عنده أجير، فهذا الأجير أمانة في عنقه، يستعمله حسب العقد الذي بينه وبينه على الوجه الشرعي، ولكن لا يمنعه من الحقوق الواجبة عليه، فلا يجوز له أن يمنعه من صلاة الجماعة، ولا يجوز له أن يمنعه من صلاة الجمعة، وإذا منعه يكون آثماً؛ لأن الأوقات التي يؤدي فيها هذه الصلوات الواجبة عليه لم تدخل في أصل العقد؛ لأنها مشغولة بإيجاب الله -جل وعلا- على هذا العبد، وليس لهذا المستأجر سلطة حتى يلغي ما أوجبه الله -جل وعلا-، ويضع إيجاباً من جهته، فيمنع أجيره عن صلاة الجماعة، ويمنعه عن صلاة الجمعة؛ بحجة أن هذا يقلل من إنتاجه .
وإذا ذهب الأجير إلى الصلاة جماعة، أو إلى صلاة الجمعة فقد أدى ما وجب عليه.
قد يكون هناك أمور استثنائية، مثل: أن يكون الإنسان مؤتمناً على أمر، وإذا ذهب قد يحصل ضرر عظيم، لكن هذا حسب الظروف، وفي إمكان من وقعت له مثل هذه الواقعة أن يسأل من يثق به من أهل العلم، أما التقعيد العام فالواجب على الشخص أن يؤدي الجمعة مع الجماعة، وواجب عليه أن يؤدي الصلوات جماعة في المسجد. وبالله التوفيق.