Loader
منذ سنتين

حكم استخدام أدوية مصنوعة من أشياء مسكرة لتخفيف حدة البرد


الفتوى رقم (8228) من المرسل السابق، يقول: أسافر إلى دولة أجنبية من أجل الدراسة، وهي باردة جداً، يأخذون دواء مصنوع من أشياء مسكرة للإنسان من أجل تخفيف حدة البرد، فهل يجوز أخذ هذا الدواء؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة أن الله -سبحانه وتعالى- جعل منافع ومضار. وجعل الأصل في المنافع هو الحل، يقول جل وعلا: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[1]، فالأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار الحرمة، وهذا الحل وهذه الحرمة من الأمور الإضافية، وليست من الأمور المطلقة، ومعنى ذلك أن الشيء يكون نافعاً في حد ذاته، لكن إذا تناوله الإنسان قد يضره، ولهذا تجد الطبيب يحمي بعض المرضى عن بعض الأطعمة، وهذه الأطعمة مباحة ونافعة في حد ذاتها، لكن عندما يتناولها هذا الشخص فإنها تضره بحسب ما يعرفه هذا الطبيب بناءً على العلم الذي عنده.

        وبالنسبة للشيء الذي يكون ضاراً من حيث الأصل، وقلت فيما سبق: إن هذا الضرر إضافي، وقلت: إنه التحريم أيضاً، هذا مثل الميتة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ} إلى أن قال: {فَمَنِ اضْطُرَّ}[2]، فبين الله -جل وعلا- أن الاضطرار سببٌ لأكل هذه الأمور المحرمة فهي في حد ذاتها محرمة ومضرة من حيث الأصل، لكنها في هذه الحال من أجل سد هذه الفاقة، أباحها الله -جل وعلا- للضرورة، هذا هو المقصود من القول بأن الأصل في المنافع الإباحة، وأن هذا أمرٌ إضافي، وأن الأصل في المضار التحريم، وأن هذا أمرٌ إضافي، ولكل واقعةٍ حكمها، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (29) من سورة البقرة.

[2] من الآية (3) من سورة المائدة.