Loader
منذ سنتين

مؤخر المهر للفتاة، هل عليه زكاة سواءٌ كان ذهباً أو داراً سكنية أو شيئاً آخر؟


الفتوى رقم (8032) من المرسلة أ. أ. م. من خارج المملكة، تقول: مؤخر المهر للفتاة هل عليه زكاة سواءٌ كان ذهباً أو داراً سكنية أو شيئاً آخر ذا قيمة كبيرة؟ وإذا كانت عليه زكاة فهل تكون في كل عام؟

الجواب:

        إذا كان نقوداً ففيه الزكاة، وإذا كان داراً واستلمتها وتريد بيعها وجبت فيها الزكاة من حين نية البيع، وإذا كانت تريد تأجيرها فإن الزكاة واجبة في أجرتها، وبالله التوفيق.