منذ 3 سنوات
حكم حلف الزوجة على زوجها بأنه كأبيها أو أخيها؛ لتحرم نفسها منه
- الظهار
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2102) من المرسل ح. م. ح ، من جدة، يقول: قد تحلف المرأة لسببٍ من الأسباب أمام زوجها تقول له مثلاً: أنت مثل أبي أو مثل شقيقي لكي تحرم نفسها عليه، هل يجوز لها أن تفعل هذا؟ وهل يجب عليها كفّارة، وما الذي يترتب على قولها هذا؟
الجواب:
أن هذا سؤالٌ مفروض وليس بواقعٍ، ولكن يمكن التنبيه عليه كتنبيهٍ عام، وهو أنه لو حصل، وهو أنه لا يجوز للمرأة ابتداءً أن تعمل ذلك، والله سماه منكراً وزوراً حينما يعمله الرجل، فلا يجوز للمرأة أن تعمله، لكن إذا استخدمت عبارة من العبارات التي يعني تدل على معنى اليمين، فإنها تكفر كفارة يمين عملاً بالخروج من خلاف أهل العلم في ذلك، وبالله التوفيق.