Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحج عن المستطيع، وهل يسقط عنه حجة الإسلام؟


الفتوى رقم (1053) من المرسل السابق، يقول: هل الحج عن الغير، لغير أبٍ أو أمٍ أو أخ أو قريبٍ، يصح؟ ويكون المحجوج عنه قد سقط عنه الفرض، وخاصة إذا كان مستطيعاً أن يحج بنفسه قبل وفاته؟

الجواب:

إذا مات شخص وقد خلف مال، ولم يحج حج الفريضة، وكان مستطيعاً قبل ذلك، فإنه ُيحج عنه من ماله، ولو تبرع شخصٌ من المحسنين في أن يحج عنه حج الفريضة، أو يعتمر عنه، فإن هذا جائز، ولا فرق في ذلك بين القريب والبعيد، لكن الأولى أن تكون الحجة أو العمرة من ماله؛ لأنها في الحقيقة دينٌ في ذمته. وبالله التوفيق.