Loader
منذ سنتين

حكم الكفارة على من حلف مراراً في ترك الدخان ثم يرجع


الفتوى رقم (2673) من المرسل ع. خ من جدة، يقول: أقسمت عدة مرات على الإقلاع عن التدخين وألا أعود إليه؛ ولكنني أعود إليه فتضعف نفسي، ولا أدري كم مرة حلفت ثم رجعت، فما الذي يلزمني من الكفارة؟ هل تكفي كفارة واحدة؟

الجواب:

 الذي تكفي عنه كفارةٌ واحدة، إذا حلف الإنسان أيماناً مكررة على أمرٍ واحدٍ ثم حنث في نهايتها، فإنه يكفّر عنها. أما إذا حلف ثم حنث، ثم حلف ثم حنث، ثم حلف ثم حنث؛ فحينئذٍ يكفّر عن كلّ واحدٍ منها، ولا تتداخل الكفارة؛ لأن كلّ كفارةٍ لسبب وموجب، فالسبب هو اليمين، والموجب هو الحنث، وقد تحقق في كلّ صورةٍ من الصور. وبالله التوفيق.