حكم من لا تستطيع بدقة أن تحدد علامة الطهر وتؤخر الاغتسال، وبعد الاغتسال تصلي؛ وتقضي الصلوات
- الطهارة
- 2021-08-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7168) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم المرأة التي تطهر من الحيض ولا تستطيع بدقة أن تحدد ذلك الطهر فتؤخر الاغتسال، وبعد الاغتسال تصلي؛ أي تقضي من ثلاث إلى أربع صلوات ويشق عليها هذا الأمر، فما توجيهكم في هذه الحالة؟
الجواب:
المرأة تكون طاهرةً من الحيض بإحدى علامتين:
أما العلامة الأولى: فنزول ماء أبيض يكون في نهاية العادة، وإذا كانت المرأة توجد عندها هذه العلامة فإنها تنتظر حتى ينزل هذا الماء الأبيض. وما نزل بعده من صفرة أو كدرة فإنه لا يكون من الحيض؛ أما الصفرة أو الكدرة إذا نزلت قبل نزول الماء الأبيض فإنها تكون من الحيض.
والعلامة الثانية: بعض النساء تكون عادتها النشاف، لا ينزل منها ماءٌ أبيض، ولكن يحصل عندها نشاف، فإذا كانت المرأة من هذا النوع وحصل عندها نشاف فما نزل بعده من صفرة أو كدرة فإنها لا تلتف إليه؛ أما الصفرة والكدرة قبل النشاف فإنها من الحيض.
وعلى كل امرأةٍ أن تتحقق من العلامة التي توجد عندها وتبني عليها كما سبق. وبالله التوفيق.