Loader
منذ سنتين

امرأة أفطرت في رمضان لإنها تلد وترضع في رمضان ولا تستطيع القضاء، فأطعم عنها زوجها فهل يكفي؟


  • الصيام
  • 2022-02-09
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11044) من المرسل ص. ف. ع من صعيد مصر مقيم في المدينة، يقول: زوجتي ولدت في أول شهر رمضان المبارك قبل ثلاث سنوات ولم تستطع القضاء؛ لأنها مرضعة. فقمت بالإطعام عنها ثلاثين يوماً، فهل يكون الإطعام كافياً عنها، علماً أنها لا تستطيع القضاء؟ وفي رمضان السابق كانت حاملاً ومرضعاً في نفس الوقت، فقامت بصيام ثلاثة أيام ولم تستطع إكمال الباقي، فهل يكفي الإطعام أم لا؟

 الجواب:

        إذا كان فطرها من أجل الولد، أو فطرها من أجلها ومن أجل الولد، فإنها إذا أفطرت في رمضان فإنها تقضي ومع القضاء تكفّر كيلو نصف.

        وإذا كانت أخرت القضاء حتى أدركها رمضان آخر دون عذر شرعي، فإنها تكفّر مع القضاء كفارة أخرى؛ بسبب تأخير القضاء هذا بالنظر إلى رمضان الأول ورمضان الذي بعده.

         أما ما دفعته من الكفارة على نية أنها تسقط الصيام، فهذه الكفارة لا تسقط الصيام. وبالله التوفيق.