طلق امرأته دون مأذون ورجعت له دون مأذون، وكان اتهمها في عرضها، وكثير الإهانة لها، فهل تبقى معه؟
- الطلاق
- 2022-01-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9711) من المرسل: م.ع. أ، يقول: شخص طلق امرأته دون مأذون ورجعت له دون مأذون، هل هذا صحيح، مع العلم أنه اتهمها في عرضها، وهو كثير الإهانة لها، فهل تبقى معه؟
الجواب:
هذا السؤال له جهتان:
الجهة الأولى: من ناحية الطلاق، ولم يذكر في السؤال عن عدد الطلاق وعن وقته؛ يعني: هل وقع في حيض أو في طهرٍ جامعها فيه؛ وكذلك من ناحية الرجعة لم يذكر أنه راجعها في عدة الطلاق الرجعي، وأنه يملك الرجعة في هذه الحال، كل هذه أمور لم تذكر في السؤال، وبناءً على ذلك فالمرجع في هذه المسألة من هذا الجانب إلى المحكمة.
أما الجهة الثانية: فهو تعامل الزوج مع الزوجة، وتعامل الزوجة مع الزوج، فكل واحدٍ منها له حقوق على صاحبه وعليه حقوقٌ لصاحبه، فواجبٌ عليه أن يعلم الحقوق التي له ويطالب بها، والحقوق التي عليه يؤديها، وليس من الحقوق لا بالنسبة للزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها أن يؤذي أحدهما الآخر. الأذى أمرٌ محرم، والأذى تارة يكون بالقول، وتارةً يكون بالفعل، وتارةً يكون بالتقصير في حقوق المرأة بأن يقصّر في حقوقها من ناحية السكن، ومن ناحية الكسوة، ومن ناحية النفقة.
ومما يؤسف له أن البعض يكون له وجهٌ عند تقدمه لخطبة امرأة يريد أن يتزوجها فيظهر بمظهر لائق؛ لكن عندما يُعقد له ويستلم المرأة يظهر له وجه آخر من ناحية سوء تعامله مع المرأة. فقد سألني رجلٌ قال: إن زوجتي تلعنني وتلعن والدي ماذا أعمل بها؟ فسألته أنا -أيضاً-عن تعامله معها، فتبين أن كلاً منهما يتعامل مع الآخر معاملةً سيئة، فالواجب على الزوج أن يمنع أذاه عن زوجته، ويجب على الزوجة أن تمنع الأذى عن زوجها، ويجب على الزوج ألا يقصّر في حقها، ويجب على الزوجة ألا تقصّر في حقه، ولهذا الله -تعالى- قال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[1]، والدرجة هنا هي وجوب الحقوق التي للمرأة من ناحية النفقة والكسوة والسكنى، وأن الطلاق بيده؛ لكن هذا لا يعني أن يسلك مع الزوجة مسلك التعسف، فقد يسلك مسلك الإفراط أو مسلك التفريط، لكن الواجب عليه أن يسلك مسلك العدل، وهكذا الزوجة واجبٌ عليها أن تسلك مسلك العدل. وبالله التوفيق.