Loader
منذ سنتين

حكم نكاح الشغار


الفتوى رقم (9762) من المرسل ن من اليمن، يقول: أحياناً يتقدم رجل لخطبة امرأة من شخصٍ ما يخطبها لابنه، فلا يوافق ذلك الشخص إلا أن يخطب لابنه من ذلك الرجل، وعند الموافقة يحدد يوم للزواج أو الزفاف جماعياً، ولا تعطى المرأة مهراً، وإنما تُعطى الأشياء التي جرت العادة عليها في المجتمع كالذهب وغيره، هل هذا النكاح صحيح أم أنه من قبيل نكاح الشغار؟

الجواب:

        هذه الصورة المسؤول عنها هي من صور الشِغار، والرسول ﷺ نهى عن الشغار، والنهيُ من جهة الأصل يقتضي التحريم؛ إلا إذا وُجد صارفٌ يصرفه عن هذا الأصل. وهذا النهيُ ليس له صارفٌ يصرفه عن أصله، وبناءً على ذلك فإن العقد على كل واحدةٍ من البنتين لا يكون صحيحاً. وبالله التوفيق.