Loader
منذ سنتين

من ذهب إلى عرفة مباشرة وهو ينوي الحج قارناً، هل يصح له ذلك، ثم يجعل العمرة بعد العيد؟


الفتوى رقم (10967) من المرسل السابق، يقول: من ذهب إلى عرفة مباشرة وهو ينوي الحج قارناً، هل يصح له ذلك، ثم يجعل العمرة بعد العيد؟

الجواب:

        الشخص إذا قدم إلى مكة وهو قارن تارة: يقدم في وقت مبكر ويتمكن من طواف القدوم، وقد يختار السعي قبل الخروج إلى عرفة؛ يعني: يطوف ويسعى سعي الحج. وبعض الناس يكون الوقت عنده ضيقاً فيقدم إلى عرفة وليس هناك مانع شرعي. وبإمكانه أنه إذا نزل من عرفة ورمى جمرة العقبة أنه يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى. وإذا كان قد رمى جمرة العقبة قبل وحلق أو قصّر فإنه يتحلل من إحرامه، وينزل إلى مكة ويطوف طواف العمرة والحج، ويسعى سعي العمرة والحج، ولم يبقَ عليه إلا طواف الوداع. وبالله التوفيق.