Loader
منذ سنتين

عنده ثمانية أولاد وأربع بنات وزوجة، ديّن ثلاثة من أولاده ولم يسددوا، وطلب البقية أن يدينّهم من باب العدل ماذا يفعل؟


الفتوى رقم (11289) من المرسل أ. ع. م، من اليمن - تعز، يقول: عندي ثمانية أولاد وأربع بنات وزوجة، وكان لي مبلغ كنت أعمل في شركة فقد ديّنت ثلاثة من أولادي ومضى الآن خمسة عشر عاماً وما استرجعت الأموال التي عند الناس والتي عند أولادي. والآن واحد من أولادي الآخرين يطالبني بالعدالة، فيريد أن أديّنه مبلغ مثل إخوانه، وأنا لا أملك شيئاً الآن فحتى لو قلت: أني سأساوي بينهم لا أستطيع، هل أقوم بإعطائه بعض الممتلكات التي أملك من أجل المساواة؟ أم أطالب البقية برد الدَّين؟

الجواب:

        ما دامت هذه النقود التي في ذمم أولادك أنها عبارة عن ديون عليهم؛ يعني: بعت عليهم سلعاً مثلاً وأصبحت قيمتها ديوناً عليهم فإنك تستردها منهم؛ لكن لو أمضيتها لهم فلا شك أن الرسول ﷺ قال: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ». وبالله التوفيق.