Loader
منذ 3 سنوات

حكم الصلاة في النعال


  • الصلاة
  • 2021-06-22
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (435) من المرسل السابق، يقول: شاهدت أحد المصلين يصلّي بحذائه فسألت عن ذلك، فقيل: إنه يجوز لك أن تصلّي بحذائك، وهي سنة، ومع ذلك شاهدت هذا المصلّي في أحد الأيام قد دخل الحمام أكرمكم الله بحذائه، وحين سؤاله أفادني بقوله: إني مادمت متأكداً من نظافة حذائي؛ أي: من طهارته فلا بأس. فهل هذا صحيح؟

الجواب:

الرسول صلّى في نعليه[1]، وأمر بالصلاة فيهما من أجل مخالفة اليهود [2]، فإن اليهود لا يصلّون في نعالهم. وفي صلاته أو في أثناء صلاته لفرض من الفروض صلّى في نعليه، وكان فيهما نجاسة فنزل عليه جبريل وأخبره في أثناء الصلاة، فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، ولما سلّم أخبر الصحابة رضي الله عنهم بأن سبب خلع النعلين هو وجود النجاسة فيهما[3]. وكان هديه أنه إذا أراد أن يدخل المسجد، قلب نعليه، فإن وجد فيهما شيئاً حكّه في الأرض من أجل إزالته، وإن لم يجد شيئاً فإنه يدخل فيهما المسجد[4].

وبناء على هذا الأساس: فالشخص إذا أراد أن يصلّي في نعليه فإنه يتأكد من طهارتهما قبل أن يدخل المسجد.

أما عدم مبالاة الإنسان في كونه يدخل الحمام وتقع النجاسة في نعليه، ويأتي فيدخل المسجد ويصلّي فيهما وفيهما نجاسة؛ فهذا العمل ليس بمشروع.

فالحاصل من هذا: أن الأصل هو أن الصلاة في النعلين سنة، وأن هدي الرسول أنه إذا أراد أن يدخل المسجد، قلب نعليه فإن وجد فيهما أذى أزاله، وإن لم يجد شيئاً فيدخل فيهما، وثبت عنه أنه صلّى فيهما، فمن فعل ذلك اقتداء بالرسول فليس عليه في ذلك شيء. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال(1/86)، رقم (386).

[2] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل(1/176)، رقم(652).

[3] أخرجه أحمد في مسنده(18/ 379)، رقم(11877)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل(1/175)، رقم(650).

[4] ينظر: ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاة التطوع، باب من رخص في الصلاة في النعلين(2/181)، رقم(7890)، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين(2/867)، رقم(1418).