هل صلاة الفجر تقضى في أي وقت بالنهار؟
- الصلاة
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5263) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل صلاة الفجر تقضى في أي وقت بالنهار؟ أم أن لها حدوداً؟ لأن الرسول ﷺ قال حديثاً بمعنى: « إذا نمتم عن صلاة فصلوها حين تذكرونها، أو عندما تقومون من النوم » هذا معنى الحديث. وأرى أولاداً يقومون من نومهم قريباً من الظهر، وأحياناً يصلوها مع صلاة الظهر قبل الظهر، هل هذا صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيراً، وإني لم أرهم يصلون الفجر حاضراً طوال السنة.
الجواب:
من وجوه التساهل عن الصلاة أن يتعمد الشخص النوم مسبقاً قبل دخول وقت الصلاة، ويستمر في هذا النوم حتى يخرج وقت الصلاة. وعلى هذا الأساس يكون قد تعمد النوم عن الصلاة؛ فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك.
ومما يؤسف له في هذه المناسبة أن بعض الأشخاص يأتي من الدوام قبل صلاة العصر ويتغدى ويؤقِّت الساعة إلى ما بعد العشاء: الساعة ثمان، الساعة تسع، فيؤخر صلاة العصر وصلاة المغرب. وإذا قام في هذا الوقت بعد العشاء قد يصلي الصلوات الماضية وقد لا يصليها، ثم يذهب للسهر مع أصحابه، ويأتي في الليل ويؤقِّت الساعة على وقت الدوام الساعة سبع ونص، أو الساعة ثمان، فإذا اشتغل منبه الساعة قام وغسل وجهه وذهب إلى عمله؛ فهذا النوع من الناس يتعمدون النوم عن الصلاة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشخص صاحب عملٍ من أي الأعمال كانت، أو أن الشخص لا يكون في عمل. ولا فرق بين أن يكون الشخص كبيراً أو صغيراً، ولا فرق -أيضاً- بين التفاوت الموجود في الناس من أي وجه من وجوه التفاوت عندما يكون متعمداً للنوم؛ لكن إذا كان الشخص دون البلوغ فهذا كما قال ﷺ: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها في عشر؛ وفرقوا بينهم في المضاجع » فهذا يكون في ذمة والده. كما أن البالغ الشاب البالغ -أيضاً- يكون في ذمة نفسه من جهة، وفي ذمة ولي أمره من جهةٍ أخرى. هذا النوع من الناس لا يكون معذوراً في تأخيره الصلاة لكن يجب عليه أن يصلي من جهة، ويجب عليه أن يتوب إلى الله -جلّ وعلا- من جهةٍ أخرى حتى لا يأتيه الموت بغتة وهو على حالةٍ لا ترضي الله -جلّ وعلا-.
أما الإنسان الذي ينام في الليل أو النهار ويعقد عزمه على أنه سيقوم للصلاة؛ ولكن قد يغلبه النوم ولا يقوم إلا بعد أن يخرج وقت الصلاة؛ فهذا ينطبق عليه قوله ﷺ: « من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ».
وبناءً على جميع ما تقدم ينبغي التنبه للفرق بين من تعمد النوم عن الصلاة، ومن نوى عند نومه أنه سيقوم لأداء الصلاة في وقتها فغلبه النوم؛ فهذا الثاني معذور والأول آثم. وبالله التوفيق.