منذ سنتين
حكم الزواج من ابنة عمه التي أرضعت جدته لأبيه شقيقه وأرضعت أمه عمته
- النكاح والنفقات
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2326) من المرسل م. ح. ن، من محافظة التأميم يقول: جدتي لأبي أرضعت شقيقي الأكبر، الأكبر منا نحن الإخوة جميعاً، وأمي أرضعت عمتي شقيقة أبي، وهو الأصغر من والدي وعمي، كل من جدتي لأبي وأمي قد تبادلتا الرضاعة لطفليهما لأكثر من ثلاث مرات، وهنّ لا يعرفن أن هذا العمل حلال أم حرام، وسؤالي هل يحق لي الزواج من ابنة عمي؟
الجواب:
إذا كنت أنت لم ترضع من زوجة عمك؛ سواءٌ كانت أم البنت أو غيرها، والبنت التي تريد أن تتزوجها لم ترضع من أمك، ولا من إحدى محارمك التي يكون رضاعها محرِّماً؛ فلا مانع من أن تتزوجها أنت، وإرضاع أمك للأخ الأكبر ليس له أثر عليك أنت، وإرضاع جدتك -أيضاً- للعمة هذا ليس له أثر، فالمقصود أن ما ذكرته من الرضاع ليس له أثرٌ على زواجك؛ لكن إذا كان هناك رضاع في واقع الأمر يكون محرِّماً وأنت لم تذكره، فلا بدّ من التأكد. وبالله التوفيق.