Loader
منذ سنتين

حكم من طلق زوجته برسالة وأرد أن يسترجع الرسالة فلم يستطع ثم أرسل تسجيلًا صوتيًا بمراجعة زوجته ومعه شهود على ذلك


الفتوى رقم (1727) من المرسلة: غ. ع. م، من السودان تقول: لي زوجٌ مغترب وله ما يقارب عشر سنوات، سبق أن أرسل إليّ ورقة طلاق، وبعد وصولها إليّ ، حضر جوابٌ ثانٍ يذكر فيه : أنه كان في حالةٍ غير شعورية، ولم يشعر بنفسه إلا بعد كتابة هذه الورقة، ويقول: إنه حاول استرجاع هذه الورقة من البريد، ولم يجد طريقة، وأخيراً سجّل لي شريطاً مسجلاً وهو يردد المراجعة ومعه أحد الزملاء شهودٌ على ذلك، هل أعود إليه أو لا؟

الجواب:

 هذه المسألة من مسائل القضاء؛ لأن عصمة النكاح ثابتة في الأصل، ثم جاءت هذه الورقة رافعة لعصمة النكاح، ثم إنه ادّعى أن هذا الشيء الذي رفع به عصمة النكاح أنه وقع منه بدون شعور، وهذه دعوىً مخالفة للأصل؛ لأن الأصل في المسلمين السلامة، ودعواه أنه في غير شعوره هذه صفة من الصفات العارضة، والأصل في الصفات العارضة العدم، فلا بدّ أن يثبت شرعاً لدى المحكمة أنه في حين صدور أو في حين كتابة هذه الورقة أنه في حالةٍ لا شعورية، وإذا أثبت ذلك عند المحكمة؛ فحينئذٍ لا يكون الطلاق واقعاً إذا تبين للقاضي صحة البناء عليها؛ يعني: على دعواه.

 وأما إذا كانت هذه الورقة ثابتة، ولم يأتِ بما يعارضها؛ نُظر في وقت المراجعة، ونُظر -أيضاً- في الطلاق، فإذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى، أو كان مكملاً لطلاقٍ سابق؛ فحينئذٍ لا يصح الرجوع.

 وإذا كان الطلاق ليس ببائن، ولم يكمل به طلاقٌ بائنٌ بينونةً كبرى في السابق؛ يعني: إن هذا الطلاق يكون طلقة مثلاً، ويكون قد طلق طلقتين قبل ذلك، أو يكون هذا الطلاق طلقتين، ويكون قد طلق قبل ذلك طلقةً، فإذا كان هذا الطلاق خرجت به من عصمته فلا رجوع له.

 أما إذا كان هذا الطلاق طلاقاً رجعياً، نُظر -أيضاً- في وقت المراجعة، فإذا كان وقت المراجعة قبل تمام العدة، وعدتها إذا كان مدخولاً بها: عدتها إذا كانت حائضاً ثلاث حيض، وإذا كانت حاملاً فبوضع الحمل. وإذا كانت صغيرة أو آيسة فإنها تعتدّ ثلاثة أشهر، فلا بدّ -في الحقيقة- من مراجعة الحاكم الشرعي، ولا يجوز للمرأة أن ترجع لزوجها إلا بعد صدور حكمٍ شرعي يجوّز رجوعها إليه، وهذا يرجع إليها وإلى ولي أمرها؛ فإن كثيراً من الأزواج -مع الأسف- يتلاعبون في أمور النساء، والله -سبحانه تعالى- هو الذي يتولى محاسبة خلقه. وبالله التوفيق.