Loader
منذ 3 سنوات

حكم من صلى التهجد قاعداً لعذر


  • الصلاة
  • 2021-12-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2504) من المرسل ع.ع.ج، من جازان، يقول: أبلغ من العمر ستين عاماً، وأنا مصاب بمرض السكر، وعند أداء صلاة التهجد أؤديها قاعداً بسبب كِبر السن والمرض، وبسبب حملي للمصحف؛ لأني أقرأ منه حيث لا أحفظ القرآن الكريم، فهل تجوز صلاتي قاعداً للأسباب التي ذكرت؟

الجواب:

إن صلاتك صحيحة، وأجرك تام ما دمت لا تستطيع أن تصلّي قائماً؛ لأن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، والرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ». ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن الإنسان إذا كان صحيحاً سليماً، ويزاول عملاً من الأعمال المأمور بها، ثم عرض له عارضٌ قهريٌ؛ مثل المرض، أو عارض اختياريٌ مشروع، فإنه يكتب له من الأجر كما يكتب له لو كان صحيحاً.

المانع الاختياري مثل: الإنسان إذا سافر فإنه يقصر الصلاة، وتسقط عنه -أيضاً- الرواتب إلا راتبة الفجر، وكذلك الوتر؛ لأن الرسول ﷺ حافظ على صلاة الوتر، وحافظ على سنة الفجر. وكون المسافر يصلّي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، فإنه يكتب له أجر الصلاة كاملة، وكذلك يكتب له أجر الرواتب التي كان يصلّيها حينما كان مقيماً.

 فالحاصل أن هذا السائل إذا كان الأمر كما ذكره فهو معذور، وأجره كاملٌ. وبالله التوفيق.