Loader
منذ 3 سنوات

حكم العمل مع من لا يصلي


  • فتاوى
  • 2021-09-27
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1856) من المرسل السابق، يقول: إذا كان لك قريبٌ لا يصلي ونصحته، ولكنه استمر على قطع الصلاة،ولا يستجيب وهو يعيش معك، وربما زميلٌ في العمل، هل تقاطعه أو ماذا تعمل معه؟ وكم المدة التي يجب عليك أن تصبر عليه فيها، وإذا كان قد مضى ما يقرب من أربع سنوات وهو على الحال الذي وصفنا،هل تطلب تغييره من العمل؟

الجواب:

مجرد القرابة ، أو الزمالة ليس مبرراً للإنسان في أن يتجاوز عن الشخص المتهاون في حقوق الله جل وعلا، والصلاة ركنٌ من أركان الإسلام، وتركها كفرٌ سواءٌ تركها جاحداً لوجوبها،أو تركها متهاوناً وكسلاً ؛ لأن الله لم يفرق في القرآن،ولم يفرق النبي ﷺ في السنة بين من تركها جاحداً لوجوبها وبين من تركها تهاوناً وكسلاً.

وحكمه أنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتداً،تطبق عليه أحكام المرتدين.

وبناءً على ما سبق: فإذا ثبت أن الزميل أو القريب الذي ذكرته، إذا كان تاركاً للصلاة، ونصحته ولكنه لم يقبل منك النصح، فيجب هجره ؛ لأن الله جل وعلا يقول:"لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ"[1]، وإبراهيم عليه السلام لما تبّين له ضلال أبيه، قال:"وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا "[2]، ونوحٌ تبرأ من ابنه حينما تبين له أنه على الضلال.

إلى غير ذلك من النظائر التي جاءت في القرآن، وليس هناك مدة محددة لهجره، بل هجر معلقٌ برجوعه إلى فعل الصلاة، فإذا رجع وصلى مع جماعة المسلمين، فإنه يزول الهجر، أما المدة المحددة للهجر فهي المدة إذا كان الهجر لحق النفس، وليس لحق الله جل وعلا، ولهذا يقول الرسول ﷺ: « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثٍ »[3]، والمقصود بالهجر هنا يعني الهجر لحق النفس، أما ما كان لحق الله فإنه يستمر حتى يزول السبب الذي من أجله حصل الهجر. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (22) من سورة المجادلة.

[2] الآية (48) من سورة مريم.

[3] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الآداب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (8/19)، رقم(6065)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر(4/1983)، رقم(2558).