أثناء السعي وفي الشوط الثالث أُصيب في رجله فقيل له لا تُكمل وليس عليك شيء، فحلق رأسه وخلع إحرامه
- الحج والعمرة
- 2022-03-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11902) من المرسل أ. ق، يقول: رجل يؤدي العمرة وهو في أثناء السعي وفي الشوط الثالث أُصيب في رجله فقال له الناس: لا تُكمل وليس عليك شيء، فذهب وحلق رأسه وخلع ملابس الإحرام فماذا يفعل؟
الجواب:
كان عليه أن يُكمل سعيه في عربة. وهو حينما خرج ولم يكمل السعي فالسعي ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، وبناء على ذلك فإنه حل إحرامه وقد بقي عليه ركن، وكونه حلق هذا الحلق ليس في محله. وإذا فرضنا أنه جامع زوجته في هذه الفترة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى مكة محرمًا ويطوف ويسعى ويحلق أو يُقصّر، وعليه فدية تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم بسبب الجماع، فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام؛ وكذلك عليه أن يُخرج كفارة عن المحظورات التي فعلها وهي من باب الإتلاف؛ مثل: تقليم الأظافر، وحلق الرأس وما إلى ذلك؛ كل واحد منها عليه تسعة كيلو. وهذه العمرة التي فعلها فاسدة، وعليه قضاء عمرة أخرى بدلاً منها، فيُحرم من الميقات الذي أحرم منه لهذه العمرة ويأتي بعمرة صحيحة؛ لأن هذه فسدت بسبب الجماع قبل أن يتحلل؛ لأنه بقي عليه ركن من أركان العمرة. وبالله التوفيق.