Loader
منذ سنتين

من يشمله التحريم بالرضاع من النساء


الفتوى رقم (720) من المرسل ح.ن.م من المنطقة الشرقية-الجبيل، يقول: رضعت مع بنت رجل مدة لا أعرف قدرها، ويوجد لهذا الرجل امرأة أخرى لها بنات، تزوجها بعد المرأة التي رضعت منها، فهل هؤلاء البنات محرمات عليّ من زوجته الأخيرة التي لم أرضع منها؛ وكذلك هذه المرأة التي رضعت منها لها بنت أخرى من رجل سابق تزوجها قبل أن يتزوج هذه المرأة التي رضعت منها، فما حكم هؤلاء البنات عليّ؟

الجواب:

إذا كنت رضعت من تلك المرأة خمس رضعات فأكثر، وكان ذلك في الحولين. والرضعة يمسك الطفل الثدي، فيمتص لبناً ويتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك؛ فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا حتى تبلغ خمساً فأكثر، فإذا رضعت هذا الرضاع من المرأة، وكان ذلك في الحولين؛ فإنك تكون أخاً لبنتها من زوجها الأول، وتكون أخاً للأولاد من زوجها الثاني الذين جاءوا من زوجة غيرها، وتكون أخاً لأولادها من هذا الزوج.

أما إذا كان أصل الرضاع مشكوكاً فيه، أو لا يدري هل رضعت رضعة أو اثنتين أو ثلاثاً مشكوكاً في عدده بلغ خمساً أو لم يبلغ؛ فحينها لا يزول يقين بشك، والأصل هو عدم الرضاع، وإذا وقع فالأصل عدم كماله خمساً حتى يثبت ذلك.

فإن كنت تسأل عن عقد قائم، فيحتاج إلى تثبت كامل من جهة المرضعة، وإن كنت تسأل عن زواج في المستقبل، فقد ثبت عن النبي أنه قال: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » واعمل بهذا الحديث من جانبين:

الأول: لا تتزوج أي بنت من البنات، سواء كانت البنت التي من الزوج الأول، أو من البنات اللاتي من الزوجة الثانية.

الثاني: ولا ينبغي أن تكون محرماً لهن؛ لأنه لم يثبت الرضاع الذي ينشر الحرمة.

وبهذا تكون عملت بالأحوط في الحالتين، فلا تتزوج ولا تثبت المحرمية لك؛ بسبب الرضاع من جهة أخرى؛ اللهم إلا إذا كان الرضاع ثابتاً على الوصف الذي سبق فليس في ذلك مجال. وبالله التوفيق.