منذ سنتين
حكم توقيع الحضور من المدير لمن تغيب ولم يحضر
- فتاوى
- 2021-12-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7692) من المرسلة السابقة، تقول: ما الحكم في الموظف الذي قد يتغيب عن العمل لظروفٍ ما، لكن رئيس العمل لا يحتسبه غائباً، ويوقع له في دفتر الحضور، علماً بأن سلوك هذا الرئيس مع كل العاملين وليس مع هذا الشخص، ما الحكم في الأيام التي يتغيبها ولا تحتسب له في راتبه الشهري؟ وماذا عليه أن يفعل في المرتب الذي يستلمه؟
الجواب:
هذه خيانةٌ في العمل بين الرئيس وبين المرؤوس، إلا إذا كان الرئيس هو صاحب العمل، وهو الذي يصرف الراتب من فلوسه هو، ويتسامح معهم في الفترة التي يحضرونها؛ أما إذا كان مؤتمناً على العمل فهو لا يجوز له ذلك، وهم لا يجوز لهم أن يوافقوه. وبالله التوفيق.