منذ سنتين
حكم الكفارة على من أسقطت جنينها
- الكفارات
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2627) من المرسلة السابقة، تقول: حملت لمدة خمسة وأربعين يوماً، ثم أسقطت الجنين تعمداً، وأسقطته مرةً ثانية بعد مضي ثمانية عشر يوماً من الحمل، ومرةً ثالثة بعد مرور عشرين يوماً، ولا أستطيع الصيام بسبب المرض، ولا يوجد عندي عتق رقبة، فماذا أعمل؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة؛ فإن الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً من ناحية تأثيمها؛ لأنها إذا أسقطت الحمل لمقصدٍ شرعي، فلا إثم عليها. وإذا أسقطته لغرضٍ غير شرعي؛ ككونها تخاف من تربيته، أو من نفقته، وما إلى ذلك، فإن هذا لا يجوز لها. وأما من ناحية الكفّارة فليس عليها كفّارة بالنظر للوقت الذي أسقطته فيه. وبالله التوفيق.