Loader
منذ 3 سنوات

حكم خلوة المرأة مع رجل لا تعرفه، وخروجها سافرة


الفتوى رقم (673) من المرسل السابق، يقول: خلوة المرأة مع الرجل الأجنبي الذي لا تعرفه، ويرى كثيراً من الفتيات يخرجن في الشوارع سافرات الوجوه، ويدخلن محلات البيع والشراء، ويختلين بأصحاب هذه المحلات، فما حكم ذلك؟

الجواب:

ثبت عن الرسول أنه قال: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »، وهذا الحديث مبين ومفصل لقول الله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"[1].

فمسؤولية البنت تقع على عاتق ولي أمرها، فالأصل أنها تكون في البيت، ولا تخرج من البيت إلى محل آخر إلا بإذن ولي أمرها من جهة، ومن جهة أخرى يصحبها شخص من محارمها للمحل الذي تريد أن تذهب له؛ وبخاصة إذا كانت البنت تريد أن تذهب للسوق، فالطريقة التي يستعملها بعض الأشخاص من إهمال محارمهم: يتركون المرأة قد تخرج مع السائق، أو تمشي على أقدامها والسوق يكون بعيداً، ثم تستمر ساعتين أو أكثر، ولا يدري ولي أمرها أين خرجت؟ ولماذا؟ وماذا حصل عليها مدة خروجها؟

فالحقيقة أن المسؤولية واقعة على أولياء أمور النساء؛ سواء المرأة بنت الرجل، أو أخته، أو زوجته. المهم هو الذي يتولى أمرها. ولو أن كلّ شخص أدى مسؤوليته بالنسبة للمرأة التي يتولى أمرها، وقام بهذه الولاية على الوجه الصحيح، لما حصل خلل إلا ما ندر؛ ولكن حصل الإهمال من أولياء أمور النساء فترتب على ذلك تساهل المرأة في شأن ولي أمرها بحيث تخرج من البيت وهو لا يدري.

وعلى هذا الأساس لو أن المرأة خرجت بدون إذن ولي أمرها، فهي مخاطبة أن تلتزم الآداب الشرعية وألا تخضع في القول، ولا تتكلم إلا بقدر ما تريده بتحقيق مصلحة شرعية لها؛ أما دخولها لصاحب المحل وبعض النساء قد تكشف وجهها إذا كان في المحل شاب، وتسأل أسئلة متكررة لا للشراء؛ بل لتتحدث معه. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، فعلى ولي أمرها رعايتها بقدر الإمكان، وعليها أن تلتزم بالآداب الشرعية من ناحية القول والفعل، وأن تسد الأبواب التي ممكن أن يدخل عليها معها فساد في أخلاقها. وبالله التوفيق.



[1] الآية (6) من سورة التحريم.