حكم إقراض الناس أموالاً بريح لا يتجاوز الثلث
- البيوع والإجارة
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1199) من المرسل ع.إ.غ من العقيق، يقول: يوجد عندنا رجل أعزب، وليس له عائلة، وليس له عمل يقوم به، ولديه أموال كثيرة، ولم يصرفها في أي مشروع، أو عملٍ آخر، بل كان يدعو الناس إلى الأخذ منه على سبيل الدين، فمثلاً يعطي رجلا عشرة ألاف ريال، ويأخذها منه بخمسة عشر ألف ريال في نهاية السنة، فهل يُعتبر هذا ربًا أم لا، فقد نصحته في ذلك، ولكنه يقول: قد سأل بعض الناس عنه، فقال إذا لم يأخذ ربحًا إلا الثلث فهذا لا يعتبر ربًا، فما هو القول الصحيح في هذا الموضوع؟
الجواب:
إذا كان هذا الشخص يبيع دراهم بدراهم، فمثلاً يبيع ألف ريال بألف، وخمس مئة ريال إلى ستة أشهر، أو إلى سنة، فهذا لا يجوز، لأنه يشتمل على ربا الفضل، وربا النسا، أما اشتماله على ربا الفضل؛ فلأنه يأخذ ألف ريال، ويدفع ألفًا وخمس مئة ريال، يعني يزيد خمس مئة ريال، وأما ربا النسا، فهو من ناحية التأخير، فهو يأخذ دراهم حاضرة، ويدفع بعد حلول الأجل.
فالمقصود أن هذه المعاملة لا تجوز، قلَّ الربح أو كثر، يعني لو كان يبيع عشرة ريالات بعشرة ريالات وربع ريال، يعني يزيد ربع ريال فقط، فهذا لا يجوز، يعني بيع الدراهم بالدراهم لا يجوز إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، سواء بسواء، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هذه المعاملة التي ذكرتها لا تجوز، وبالله التوفيق.