Loader
منذ 3 سنوات

صلاة المسافر هل يجوز فيها القصر والجمع أم القصر فقط


  • الصلاة
  • 2021-07-18
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6059) من المرسل م.ع. سوداني من شمال الخرطوم مقيم بالرياض، يقول: صلاة المسافر هل يجوز فيها القصر والجمع أم القصر فقط؟ وإذا كنت مسافراً وصليت مع إمام مقيم صلاة رباعية فأدركت معه الركعتين الأخيرتين، هل أسلّم معه بحكم أنني مسافر وهو مقيم؟ أم أُتم الركعتين اللتين فاتتني مع الإمام بحكم أن الإمام مقيم؟

الجواب:

        أولاً: إن السفر الذي يُشرع فيه الجمع والقصر يكون سفراً مشروعا ً؛ كالسفر الواجب، أو المستحب، أو الجائز؛ لكن إذا كان السفر محرماً؛ مثل سفر قُطّاع الطرق، وسفر الذين يروّجون المخدرات؛ هذا السفر ليس سبباً شرعياً في الترخص برخص السفر، فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع؛ لأن هذا من إعانتهم على الإثم والعدوان، والله -تعالى- يقول:"وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[1]، فلا يجوز لهم.

        ثانياً: إذا كان هذا السفر مشروعاً فلا بدّ من معرفة المسافة التي إذا أراد الإنسان قطعها فإنها تسوّغ له القصر والجمع، هذه المسافة ثمانون كيلو متراً فإذا أراد قطع هذه المسافة فإنه يترخص برخص السفر.

        ثالثاً: إذا أراد الشخص أن يبدأ في القصر والجمع فلا بدّ أن يخرج من عامر قريته. بعد هذا إذا أقام في بلد إقامة أربعة أيام فما دون فلا مانع من أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع؛ لكن إذا كان بمفرده فإنه يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، وإذا كانت مدة الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر.

        أما ما جاء في السؤال من أن الشخص إذا كان مسافراً واقتدى بمقيم وأدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر مثلاً، أو من صلاة العصر مثلاً، أو من صلاة العشاء فإنه يكتفي بها صلاة قصرٍ؛ فإن هذا لا يجوز؛ لأن فيه مسألتين تتشابهان تلتبس إحداهما بالأخرى عند من لا معرفة له بهما:

          المسألة الأولى: إذا كان الإمام مسافراً والمأموم مقيم، فإن الإمام يصلي صلاة مسافرٍ، والمقيم يتم صلاته فإذا أمّ مسافرٌ أشخاصاً مقيمين لصلاة الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يصلي ركعتين، وإذا سلّم يتمون لأنفسهم، كما أمر الرسول ﷺ أهل مكة عام الفتح لما صلى بهم قال: « أتموا يا أهل مكة فإنا قومٌ سفر ».

        المسألة الثانية: إذا كان الإمام مقيماً والمأموم مسافر، ففي هذه الحال حكم المأموم تابع لحكم الإمام، فإذا كان الشخص مسافراً ودخل مع الإمام في صلاة الظهر تعيّن عليه أن يصليها أربعاً؛ وهكذا العصر والعشاء.

        وبناءً على ما سبق فإذا كان هذا الشخص قد اقتدى بإمامٍ وصلى الركعتين الأخيرتين ظاناً أنهما يكفيانه عن صلاة القصر فإنها لا تجوز له. والواجب عليه أن يعيد تلك الصلوات التي حصلت منه على هذا الوصف. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (2) من سورة المائدة.