Loader
منذ سنتين

ما ضابط التبديع؟ وهل يلزم إقامة الحجة على المبتدع؟


الفتوى رقم (11892) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما ضابط التبديع؟ وهل يلزم إقامة الحجة على المبتدع؟

الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ».

        والمقصود بالابتداع -هنا- هو الابتداع في الدين؛ أما الأمور التي تتعلق بأمور الدنيا؛ أي: لا تتعلق بالدين من جهة الاعتقاد أو القول أو الفعل؛ فهذه لا يقال: إنها من باب البدع؛ وإنما البدع تكون في الدين؛ بمعنى: إن الإنسان يعمل أو يقول قولاً مضاهياً ؛ أي: مشابهاً للدين؛ ولكن ليس له أصل في هذه الشريعة.

        إما ليس له أصل من جهة أصله، أو ليس له أصل من جهة كيفيته؛ لأن من تقسيمات البدع: البدعة الأصلية، والبدعة الإضافية. فالبدعة الأصلية لا تكون مشروعة أصلاً. والبدعة الإضافية تكون مشروعة من حيث الأصل؛ لكنها من جهة الأداء تكون مختلفة عن الأصل؛ لهذا أطلق عليها العلماء البدعة الإضافية؛ مثل: التكبير الجماعي. وبالله التوفيق.