Loader
منذ سنتين

شخص عنده مال وديعة، واتجر فيه وربح. ما الحكم؟ وهل يأثم؟


الفتوى رقم (11719) من المرسل م. ن.ش من جدة، يقول: أودع شخص عندي مبلغاً وقدره مائتا ريال، ثم قمت بشراء جهاز بهذا المبلغ دون علمه، علماً بأنني بعت هذا الجهاز، وربحت من بيعه مبلغ وقدره خمسين ريالا، هل لي الحق في أخذ هذا الربح؟ وهل هذا الربح يكون لصاحب المال أصلا؟ وهل علي إثم فيما فعلته؟ وماذا أفعل الآن؟.

الجواب:

هذا السؤال بالنظر إلى وجود النقود عند هذا الشخص وجودها عنده أمانة، والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[1] وفي الحديث من علامات المنافق « وإذا أؤتمن خان ».

فيدك يد أمانة من جهة الابتداء، ثم تعديت على هذه الأمانة فصارت يدك يد خيانة، وليست يد أمانة، ولا يجوز لك أن تتصرف في هذا المال، والواجب عليك أن تبلغ الشخص الذي ائتمنك وتصلح معه، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (58) من سورة النساء.