Loader
منذ 3 سنوات

هل الإنقاذ من الغرق يثبت المحرمية؟


الفتوى رقم (430) من المرسل أ.س.ب من مصر، يقول: تزوجت من ابنة عم لي، وكنت قد أنقذتها من الغرق وهي صغيرة، وعندما تزوجتها سمعت بأنه من أنقذ إنساناً من الغرق، يصبح ذلك الإنسان أخاً له، هل هذا صحيح؟ وما حكم زواجي منها؟

الجواب:

من الدارج على ألسنة العامة أن الشخص إذا أنقذ امرأة من الحريق؛ يعني: من النار، أو أنقذها من الغرق أو من هدم، أو من سبع؛ المهم أنه أنقذها من أمر وقعت فيه؛ فإنه يكون أخاً لها بسبب هذا الإنقاذ، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله الأمور أو الأسباب التي ينشأ عنها التحريم، وليس هذا منها.

والأصل في هذا الباب هو الإباحة، وما جاء دالاً على التحريم فهو استثناء من هذا الأصل.

وما سأل عنه السائل لم يرد فيه دليل لا من الكتاب ولا من السنة.

 وبناء على ذلك أرجو الله سبحانه وتعالى أن يأجره على إحسانه إليها؛ وأما بالنسبة للزواج فهذا لا يمنع من زواجه بها، لا يكون مؤثراً عليه؛ بل زواجه إذا كان مستوفياً لأركانه وشروطه، وقد انتفت موانعه، وهذا ليس بمانع من الموانع، فالزواج صحيح. وبالله التوفيق.