Loader
منذ سنتين

حكم مؤاكلة تارك الصلاة


الفتوى رقم (684) من المرسل السابق، يقول: ما حكم مؤاكلة تارك الصلاة؟

الجواب:

الشخص إذا ترك الصلاة جاحداً لوجوبها، فهو كافربإجماع أهل العلم، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسّل، ولا يصلّى عليه.

وإذا تركها تهاوناً وكسلاً، فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويكون كسابقه من جهة أنه لا يغسّل ولا يصلّى عليه، ولا يدفن بمقابر المسلمين؛ وكذلك لا يرثه أولاده إن كان كافراً بالحالتين؛ أي: لا يُحكم عليه بما يُحكم على أموات المسلمين.

وبناء على هذا الأصل، لا يجوز مؤاكلته ومشاربته والجلوس معه. نعم، إذا كان جلوسه معه لتنبيهه ودعوته لعل الله يهديه ويرجع للإسلام، فحينها يكون المقصود شرعياً، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأمور بمقاصدها. وبالله التوفيق.