حكم إحياء الأرض بالسكن فيها ، وإعطاء أحد الأولاد قطعة منها دون البقية
- إحياء الأرض
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1220) من المرسل ع.ع.ع، من محايل تهامة عسير، مركز الدفاع المدني، يقول: والدي قد أحيا أرضاً صالحة للسكن، وأقام فيها غرفةً واحدة من الحجر، ثم بنى حولها سورا ً من الحجر أيضاً، وبعد ذلك قمت أنا ببناءِ أربعة غرفٍ، وحمامين، وأجريت بعض التعديلات في هذا السور، وأبي على قيد الحياة، وبموافقةٍ منه، علماً أنني أكبر أبنائه الذكور، ولي أختان شقيقتان، وأخوان، وأخت من امرأةٍ أخرى، وله ثلاث زوجاتٍ بما فيهن والدتي، هل للورثةِ نصيبٌ في هذه الغرف التي أقمتها أنا في الأرض المُقامة عليها هذه الغرف، أم أن استحقاق الورثةِ يقتصر على الغرفةِ الحجر التي بناها والدي سابقاً، علماً أنني قد أقمت الغرف التي بنيتها، وهو على قيد الحياة وبموافقةٍ منه كما أسلفت، وهل عليه إثمٌ في السماح لي بالبناء أثناء حياته في هذه الأرض دون بقية إخوتي؟
الجواب:
الواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطية لورود الأدلة الدالة على وجوب التسوية، وسماح والدك بقطعةٍ من الأرض لك دون إخوانك من أجل أن تبني عليها غرفاً، هذا نوعٌ من تفضيلك على إخوانك، وبما أنك تذكر أن والدك توفي، فإنه ينبغي عليك أن تتفاهم مع ورثة أبيك إذا كانوا بالغين عقلاء، فإن حصل اصطلاحٌ بينك وبينهم، وإلا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، والقاضي ينظر فيها على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.