الفتوى رقم (6403) من المرسل السابق، يقول: ما حكم أن يتصدق شخص بمبلغ من المال ويهدي ثواب ثلثه لوالده وثلثه لأمه وثلثه له؟
الجواب:
إذا تصدق على هذا الوصف الذي ذُكر في السؤال فإنه مأجور لا بالنظر للصدقة عنه ولا بالنظر للصدقة عن أمه وأبيه، وبالله التوفيق.