Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ المال على إجراء عقد النكاح


الفتوى رقم (1987) من المرسلين ر. م. ك / م. ع. خ يقولان: ماحكم من يشترط لعقد النكاح مبلغاً معيناً من المال؟فلا يعقد للزوجين إلا بعد تقديم هذا المبلغ؟

الجواب:

 إذا كان هذا الشرط من الذي يتولى عقد النكاح، فيكون الولي حاضراً أو من ينوب عنه، وكذلك يكون الزوج حاضراً أو من ينوب عنه، والذي يتولى طرفي العقد هو: العاقد وهو الذي يأخذ هذا المبلغ، فإن كان هذا الشخص مولَّى من جهة الدولة ، فعلى الأشخاص الذين يأتون إلى هذا الشخص أن يبلغوا جهات الاختصاص إذا كانت تدفع له راتباً، أما إذا كانت لا تدفع له راتباً وكان ما يأخذه مبلغاً باهظاً فإنهم أيضاً يبلغون جهة الاختصاص من أجل وضع حدٍ مناسبٍ للذين يتولون عقد النكاح.

وأما إذا كان الشخص متبرعاً من نفسه وليس له علاقةٌ في الدولة، فهذا يحتاج إلى أن تبلغ عنه جهة الاختصاص من أجل أمرين:

 أما الأمر الأول: فهو أن هذا الشخص قد لا يكون متصفاً بالكفاءة الشرعية التي تؤهله لإجراء العقد، فقد يكون هناك أمور ملتبسة في العقد ولو عرف حكمها شرعاً لما أجرى العقد، ولكنه يجري العقد مع وجودها لجهله بالأحكام الشرعية.

الأمر الثاني: أن هذا الشخص قد يستغل هذا العمل من أجل ابتزاز الأموال من الناس.

 وعلى كل حال فالطريقة السليمة هي أن الذي يتولى عقد النكاح في أي بلدٍ من بلدان المسلمين، من المناسب أن يكون هناك تنسيقٌ بين هؤلاء الأشخاص وبين جهات الاختصاص من أجل ألا يؤذن إلا لشخصٍ متصفٍ بالكفاءة من جهة ويوضع سعرٌ معينٌ، يوضع على بابه حتى إذا جاء شخصٌ غريبٌ مثلاً لا يعرف مقدار ما يدفعه يكون قد نظر إلى المبلغ، وعلى هذا الأساس يكون فيه عدلٌ بين الأشخاص الذين يرتبطون في هذا الموضوع، والذين يدفعون المبالغ، وبالله التوفيق.