رجل بنى مسجداً للناس كي لا يتثاقلوا عن الصلاة، ويصلي بنفسه ولا يصلي معه أحد، هل له أجر الجماعة؟
- الصلاة
- 2022-01-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9057) من المرسل السابق، يقول: ما قولكم في رجل بنى مسجداً لجميع سكان المنطقة التي هو فيها وخاصة الجيران الذين يتثاقلون عن الصلاة من أجل الصلاة فيه، وكان يصلي بنفسه طيلة المدة في هذا المسجد، لكن الجيران لا يصلون معه، هل تصح صلاته بمفرده في هذا المسجد، وهل يؤجر ويعتبر له أجر الجماعة؟
الجواب:
صلاة الجماعة في المسجد فيه من أهل العلم من يقول: أنها شرط لصحة الصلاة، وفيه من يقول: أنها واجبة، والذي يدل على وجوبها قوله ﷺ: « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ». وهذا يدل على اعتبار صلاة الفذ لكن مع نقص الثواب.
والمقصود من الفذ هنا؛ هو الذي يتعمد ترك الجماعة، والواجب على الإنسان إذا سمع النداء فإنه يذهب للمسجد الذي سمع منه النداء، ولا يصلي منفرداً في مسجده، لكن لو نسي الإنسان صلاة أو نام عنها، فإنه لا ينقص أجره عن سبع وعشرين درجة؛ لأن فيه قاعدة من قواعد الشريعة وهذه القاعدة أن الإنسان إذا كان يعمل عملاً صالحا في يقظته، في ذكره، في صحته، في إقامته ثم عرض له عارض يمنعه من الإتيان بالشيء. أو يكون الشارع قد أذن له في ترك بعضه، أو في تركه كله، في تركه؛ كالحائض لا تصلي في مدة الحيض، والنفساء لا تصلي في مدة النفاس، ولكن يكتب لها أجر صلاتها.
وهكذا المريض يسقط عنه الذهاب إلى صلاة الجماعة ويُكتب له الأجر؛ يعني: أجر الصلاة كاملةً، وهكذا إذا شرع له الجمع، إذا وجد عذر يُعذر فيه ويسِّوغ له الجمع، سواءٌ كان الجمع جمع تقديم أو تأخير فإنه أيضاً يثاب على ذلك.
وهكذا النائم إذا نام، وهكذا الناسي إذا نسي ثم تذكر، وهكذا مثلاً المسافر إذا سافر فإنه مشروعٌ له القصر ومشروعٌ له الجمع، فيسقط عنه نصف صلاة الظهر والعصر والعشاء ويكون أجره كاملاً، وهكذا بالنظر لما إذا ما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديمٍ أو تأخير، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديمٍ أو تأخير فإنه يكتب له أجر الصلاة في وقتها، وبالله التوفيق.