حكم الزوج الذي يلزم زوجته بكشف وجهها أمام إخوانه لأن هذه عادتهم
- فتاوى
- 2022-01-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9479) من المرسلة السابقة، تقول: أنا فتاة ملتزمة، وقبل عدة أشهر تزوجت. زوجي يعيش مع أسرته، وله أربعة إخوة بالغين متعلمين، وأحدهم متزوج، يعيشون في بيت واحد مكون من طابق واحد، عادتهم أن تكون المرأة مكشوفة الوجه لديهم. وزوجها يصر على كشف وجهها أمام إخوته والأكل معهم، ويقول: بأني سوف أسبّب له مشاكل إذا رفضت ذلك، وأصررت على الحجاب، ماذا أعمل هل أطيع زوجي، مع العلم أني ذكّرته بالحديث الشريف الذي قال فيه الرسول ﷺ: « الحمو الموت »، وقلت له: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ ولكنه مصر مع معرفته بذلك وأنا محتارة؟ فوجهوني.
الجواب:
من المعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- إذا أمر بأمر أو أمر الرسول ﷺ بأمر، أو نهى كل منهما على أمر، فعلى المكلف الامتثال، ولا يجوز لأي مخلوقٍ أن ينهى عن طاعةٍ أو يأمر بمعصية، ولا فرق في ذلك بين شخصٍ وشخص؛ هذا عامٌ، ولهذا الله -سبحانه وتعالى- قال للرسول ﷺ: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46)}[1]، فلا يجوز لأي شخصٍ كان أن يسقط واجباً مما أوجبه الله من حقه هو؛ أما من حق المخلوق كما إذا كان له دين على شخص وأراد أن يسقطه عنه، أو انتهك عرضه وأراد أن يتسامح عنه؛ يعني: ما كان من حقوق المخلوقين لا مانع من التسامح؛ لكن حق الله لا يملك أي شخصٍ على وجه الأرض أن يتنازل عنه، ولا يملك -أيضاً- أن يأمر بخلافه، لا يجوز له أن يتعدى على حقوق الناس.
وبناءً على ذلك كله فهذا الزوج ارتكب عدة مخالفات:
الأولى: أنه يفرض عليها كشف الوجه، وهذا محرمٌ.
والثانية: أنه يأمرها بالاختلاط مع إخوانه، وهذا -أيضاً- محرم.
والثالثة: أنه يأمرها بالأكل معهم وهي كاشفة، وهذا محرمٌ.
فلا يجوز لهذا الرجل ولا أمثاله أن يفرضوا سلطتهم على زوجاتهم، يفرضون أموراً يخالفون فيها الشرع، لقوله ﷺ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ». وبالله التوفيق.