Loader
منذ سنتين

حكم غياب الرجل عن زوجته وطفله لمدة ستة أشهر


الفتوى رقم (3628) من المرسل السابق، يقول: ما حكم غياب الرجل عن زوجته وطفله، ولا سيما إذا كانت المدة فوق ستة أشهر؟

الجواب:

 الشخص يغيب عن زوجته وعن أطفاله، وذلك من أجل كسب العيش لهم وله، فإذا كان ذلك كذلك فليس في ذلك شيء. أما الإنسان الذي يهمل زوجته وأولاده، يسافر من أجل أن يعمل شيئاً من المحرمات، مثل الذين يسافرون في ترويج المخدرات من ناحية تهريبها، ومن ناحية الاشتغال ببيعها وشرائها، فلا شك بأن هذا جمع بين ضررين، الضرر الأول: غيبته. والضرر الثاني: كونه اشتغل بما حرم الله -جلّ وعلا-.

ولهذا في هذا المقام ينبغي أن يتنبه إلى أن الله -سبحانه وتعالى-  لم يعنِ الذين يشتغلون بما حرم الله، يعني: يكون سفرهم في معصية الله -جلّ وعلا-، فلا يؤذن لهم بالقصر ولا الجمع؛ يعني: إنهم لا يأخذون برخص السفر، فبما أن الله -جلّ وعلا- لم يأذن لهم بأن يترخّصوا برخص السفر؛ لأن هذا داخلٌ في قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ؛ فكما أنه نهى عباده بألا يتعاونوا على الإثم والعدوان، فمن باب أولى ألا يعين من يتعدى على الناس في أموالهم وفي أعراضهم، إذا كان هذا بالنظر إلى أنه لا يؤذن له بالترخص، فحينئذٍ من باب أولى ألا يؤذن له في تركه لأهله وتضييعه لهم، وأنه بذلك يكون آثماً. وبالله التوفيق.