Loader
منذ 3 سنوات

حكم ذبح الذبيحة بعد إخراج الجنازة من البيت بنية سلامة الباقين


الفتوى رقم (620) من المرسل السابق، يقول: إذا مات الميت عندنا وأخرجوا الجنازة من البيت، فإنهم يذبحون ذبيحة اعتقاداً منهم على سلامة الباقين من أهل البيت، ثم إذا حملوا الجنازة على أعناقهم هلّلوا بأعلى أصواتهم و كبّروا، وإذا وضعوا الميت باللحد نزل إنسان وأذنّ في القبر بأعلى صوته. أرجو من فضيلتكم التنبيه على حكم هذه الحالات الثلاث.

الجواب:

هذه الحالات الثلاث كلها من البدع، والرسول قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »، وفي رواية: « من عمل عملاً ليس من أمرنا فهو رد »؛ فهذه الأمور التي ذكرت لم تفعل للرسول ؛ يعني: لم يفعلها الخلفاء، ولم يفعلها الخلفاء بعضهم مع بعض، فلما توفي أبو بكر لم يفعلها الخلفاء الثلاثة بعده، ولما توفي عمر لم يفعلها الخليفتان بعده، ولما توفي عثمان رضي الله عنه لم يفعلها علي بعده، ولما توفي علي لم يفعلها الصحابة من بعده. والرسول قال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي »؛ فعلى الشخص أن يتقيد بسنة الرسول . وبالله التوفيق.