Loader
منذ 3 سنوات

حكم رهن الأرض


الفتوى رقم (6918) من المرسل أ.م.أ، مصري مقيم بالمملكة، يقول: كثر في بلادنا موضوع رهان الأرض وأكثر الناس قالوا: بأنه حلال إذا أعطى المزارع إيجار الأرض أو نصف أو ثلث الثمار لصاحب الأرض الأصلي حتى يرد عليه ماله. الرجاء التكرم بالبيان حول هذا الموضوع هل هو حلال أم حرام أحسن الله إليكم.

الجواب:

        يقول الله -جل وعلا-: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"[1] والحوادث التي تحدث من الناس تارةً تكون هذه الحادثة موافقة للشرع، وتارةً تكون من الأمور التي تخالف الشرع. وإذا كانت تخالف الشرع فلا بدّ أن يكون لها بديل يوجد في الشرع، فلا توجد حادثة مخالفة للشرع إلا ويوجد في الشرع حكم فيها من جهة، ويوجد فيه بديلٌ من جهةٍ أخرى؛ لأن وصف هذا الدين بالكمال يدل على أنه لا توجد مسألة يحتاج إليها الناس إلا وفي الشريعة حكمٌ لها.

        وبناءً على ذلك فإن هذه الصورة المسؤول عنها يقع عنها أسئلة أخرى، وحقيقة هذه الوقائع أن الشخص يسلم الأرض لشخصٍ يزرعها، والذي أخذ الأرض يُعطي صاحب الأرض مبلغاً يشتغل فيه، فهذا يأخذ مصلحة القرض، وهذا يأخذ مصلحة الأرض، وبعد سنتين أو ثلاثاً يعني: بعد تمام الأجل المتفق عليه بينهما يرد هذا الشخص الأرض ويأخذ المبلغ ممن أقرضه إياه.

        وحكم هذه المسألة من باب القرض الذي جرّ نفعاً فلا يجوز.

        والبديل لذلك أن صاحب الأرض بإمكانه أن يؤجر هذه الأرض لشخص مدةً معينة ويستلم الأُجرة ولا يردها بعد انتهاء المدة، والذي يأخذ الأرض بإمكانه أن ينتفع بها الانتفاع المشروع.

        وفيه صورةٌ أخرى تكون بديلاً أيضاً ؛ لأن هذه الصورة التي سبقت هي إجارة، والصورة الأخرى بإمكانه أن يتفق معه على أن يستغل الأرض ويزرعها ويكون بنسبة من إنتاجها الثلث أو الربع أو النصف يكون لصاحب الأرض، والسهم الآخر يكون لمن أخذ الأرض لزراعتها. وبالله التوفيق.



[1] من سورة المائدة من الآية (3).