Loader
منذ سنتين

حكم الزواج من فتاة رضعت أخته مع أخيها


الفتوى رقم (3020) من مرسل من العراق لم يكتب اسمه، يقول: أنا شابٌ في الرابعة والعشرين من عمري، ولي أختٌ أصغر مني، قد رضعت مع ابن خالتي الذي هو في عمرها. فهل يحل لي الزواج من بنت خالتي؟

الجواب:

 إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك، والرضاع خمس رضعاتٍ فأكثر، فلا يجوز الزواج بها.

أما بالنسبة لأخواتها فلا علاقة لهنّ بالرضاع؛ يعني: لا مانع من أن تأخذ من أي بنات خالك؛ لكن هذه البنت التي رضعت من أمك لا يجوز لك أن تتزوّجها. وبالله التوفيق.