حكم إجزاء التيمم لكل العبادات بسبب شدة البرد
- الطهارة
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4635) من المرسل السابق، يقول: لا سيما والناس في شدة البرد، هل يجزئ التيمم لكل العبادات؛ مثل الصلاة، وقراءة القرآن، وتدريس القرآن، أم أنه لعبادةٍ دون أخرى؟
الجواب:
التيمم شرع رخصة، والرخصة ما ثبث على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
فالأصل في الشريعة أن الشخص يسير فيها على وفق العزيمة، ولا ينتقل عن العزيمة إلى الرخصة، إلا إذا وُجد مبررٌ شرعيٌ يسوغ له الانتقال من العزيمة إلى الرخصة.
وهذه المسألة المسؤول عنها العزيمة: هي استعمال الماء للوضوء، واستعمال الماء للغسل من الحيض بالنسبة للمرأة، والنفاس للطهارة من النفاس، وللجنابة، إذا كان الإنسان عليه غسل بسبب جماعٍ أو احتلام فإنه يغتسل بالماء عندما لا يكون الماءُ موجوداً أصلاً ويدخل على الشخص وقت الصلاة ويريد أن يصلي وليس عنده ماءٌ أصلاً، فالله جل وعلا يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[1] فيتيمم بالتراب للطهارة من الحدث الأصغر وللطهارة من الحدث الأكبر، والحدث الأصغر: ما أوجب وضوء، والحدث الأكبر: ما أوجب غسلاً، وهكذا لو كان عليه جرح ويتعذر عليه غسله بسبب أنه يتضرر بالماء على حسب نصح الأطباء له فإنه يتيمم أيضاً.
فالمقصود هو أن الشخص لا يستعمل التيمم إلا بعد وجود مبررٍ شرعيٍ، وكل قضية لها ظروفها وملابساتها، فعندما تقع للشخص بإمكانه أن يسأل عنها. والله ولي التوفيق.