Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج الرجل من بنت زوجة أبيه وحكم مصافحة زوجة الأب وابنتها


الفتوى رقم (5120) من مرسل من مصر - محافظة مطروح، يقول: تزوجت بفتاة علماً بأن أمها كانت عند أبي من قبل وأنجبت منها أطفالا، هل هذا الزواج صحيح أو لا؟

الجواب:

        هذه الربيبة إذا كانت لم ترضع من لبن أبيك رضاعاً يحرمها عليك، وهو خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين، والرضعة: هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفسٍ، أو انتقالٍ إلى ثديٍ آخر.

        فإذا كانت هذه البنت قد رضعت من زوجة أبيك خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين فإنها لا تحل لك, أما إذا كانت لم ترضع من لبن أبيك فإنه لا مانع من زواجك بها. وبالله التوفيق.


 الفتوى رقم (5121) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لإخوتي مصافحة تلك المرأة التي كانت عند أبي؟

 الجواب:

        إذا كان تحريمها ثابتاً بالرضاع فهي أخت لهم جميعاً، وإذا كانت هذه البنت لم ترضع من تلك الزوجة في حالة عصمتها عصمة الزوجة لأبيك فلا يجوز لأحدٍ من إخوانك أن يصافحها. وبالله التوفيق.