حكم التداوي بالمحرمات كالخمر ونحوه
- فتاوى
- 2021-09-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1401) من المرسل أ. ع، من الكويت -الجهراء، يقول: هل يجوز للمريض المسلم أن يتداوى بما حرم الله كالخمر وغيره؟ وإذا دعت الحاجة لشرب هذا الشيء المحرم فما رأيكم؟
الجواب:
شرع الله -جلّ وعلا- التداوي بالمباحات من ذلك الأدعية من القرآن والأدعية من السنة؛ وكذلك الأدوية المباحة هذه لا مانع من التداوي بها؛ أما التداوي بالأمور المحرمة؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يتداوى بشيءٍ محرم؛ لأن الله -جلّ وعلا- لم يجعل الشفاء في هذه الأمور المحرمات؛ بل جعل الشفاء في الأمور المباحة، وليست هذه الأمور المباحة شافيةً بذاتها؛ ولكنها سبب من الأسباب قد ينفع الله بها وقد لا ينفع؛ لأن كونها نافعة هذا راجعٌ إلى الله -جلّ وعلا-؛ ولكن عندما يستعملها الإنسان يكون مأجوراً من ناحية استعمالها؛ وأما ترتيب آثارها عليها فهذا يرجِع إلى الله -جلّ وعلا-، وبناءً على ذلك فلا يجوز التداوي بالمحرمات.
وأما ما ذكره السائل من جهة ما إذا حصل منه اضطرار لشرب الخمر، ففي هذه الحال لو فرضنا أن شخصاً كان في مكانٍ ليس عنده ماءٌ ويخشى على نفسه الموت، أو غص في لقمةٍ وليس عنده إلا جرعة من الخمر، ويخشى على نفسه من الموت؛ فحينئذٍ يجوز له ذلك؛ بناءً على أن المشقة تجلب التيسير، ويكون ذلك رخصة وليس على سبيل العزيمة. وبالله التوفيق.