Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزوجة الزانية


الفتوى رقم (222) من المرسل م.ح.ي - سوداني يعمل في حائل، يقول: إن لي زوجة، وقد اغتربت عنها لمدة سنتين في المملكة، وعندما رجعت إلى السودان، وجدت زوجتي قد غرها الشيطان وأنجبت طفلا ً. فهل تحل لي بعد ذلك أم لا؟

الجواب:

        فيما يخص الولد الذي أنجبته، فهذا لا ينتسب إليك؛ لأن الرسول قال: « الولد للفراش وللعاهر الحجر »[1]، ويجب عليها أن تتوب إلى الله
-جل وعلا-، وتندم على فعلها، وتعزم على ألا تعود إليه، وتقلع منه، وهذه هي شروط التوبة، وإذا تابت فلا مانع من بقائها في عصمتك، ويجب عليك أن تنصحها حتى لا يتكرر منها مثل هذا العمل؛ لأن هذا عمل قبيح وله أثر على الفرد، وعلى الأسرة، وعلى الناحية الزوجية، وعلى المجتمع بكامله، فإذا وجد أشخاص لا ينتسبون إلى آباء شرعيين، فهذا لا شك أنه يضرهم، وأنه يحدث عندهم ردة فعل، فينشأ عن ذلك وقوعهم في أمور محظورة، بالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة (8/153)، رقم(6749)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات(2/108)، رقم(1457).