Loader
منذ سنتين

حكم استعمال حبوب منع الحمل للترتيب في الإنجاب


الفتوى رقم (2690) من المرسلة ع. ب. ق، من الدمام، تقول: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للتفريق بين الأولاد حتى تسهل تربيتهم؟ وإذا كانت جائزة فما المدة المحددة للتفرق بينهم؟

الجواب:

 استعمال حبوب منع الحمل ليس له أثرٌ فيما قدّره الله وقضاه من الذرية. فما من نفسٍ منفوسة إلا وهي مكتوبةٌ في اللوح المحفوظ، وخيرٌ للمرأة أن تترك نفسها على سنن الله الكونية، ولا تستعمل الحبوب لا لمنع الحمل، ولا لمنع العادة الشهرية.

فكما أنه لا يغير من قضاء الله وقدره شيئاً، فهو -أيضاً- له أثرٌ على حياة المرأة من جهة أنه يؤثر عليها في عادتها، فلا تستقر لها عادة، وهذا له تأثيره عليها من ناحية الصلاة، ومن ناحية الصيام، كذلك له تأثيرٌ عليها من ناحية ارتفاع ضغط الدم، وتأثيرٌ عليها من ناحية أن الولد قد يصاب بشلل؛ لأن استعمال الحبوب لمنع الحمل قد يعطّل جزءاً من الرحم، وعندما تحمل المرأة يكون هذا الجزء المتعطل لا يتفاعل كتفاعل الأجزاء السليمة من الرحم مع ما حملت به، وبالتالي يولد الولد مشوهاً، وهذا قد حصل مع كثيرٍ من النساء. وعلى المرأة أن تسلك المسلك الشرعي، وتأخذ بسنن الله الكونية، وتترك نفسها من استعمال هذه الحبوب لا لمنع الحيض، ولا لمنع الحمل لما تقدم من الضرر، ومن القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح. وبالله التوفيق