حكم زواج أولاد الأخ من بنات أخيه الذي رضع من زوجته
- النكاح والنفقات
- 2021-06-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (244) من المرسل أ.ع. ر، لم يذكر عنوانا، يقول: تزوجت من امرأة فأنجبت منها أولاداً وبناتاً، وكان لي أخ من امرأة أخرى، رضع مع ابني الكبير، وبعد ذلك بحوالي عشرين عاماً، تزوجت امرأة أخرى، فأنجبت أولادا وبنات، وتزوج أخي وصار له كذلك أولاد وبنات، هل يجوز أن يتزوج أبناء أخي من بناتي أو العكس؟
الجواب:
أخوك هذا صار ابنا لك من الرضاعة، إذا كان قد رضع خمس رضعات، فأكثر في الحولين.
وفي هذا يقول الله -جل وعلا-: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ"[1]، والرسول ﷺ قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
وجاءت أدلة تدل على تحديد الرضاع المحرم بخمس رضعات فأكثر.
فإذا كان هذا الشخص قد رضع من زوجتك الأولى خمس رضعات فأكثر في الحولين.
والرضعة هي أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه تعد رضعة، وهكذا حتى يبلغ خمس رضعات فأكثر.
فإذا كان قد رضع على هذه الصفة، فإنه يكون ابناً لك، وبالله التوفيق.