رجل طلق زوجته مرتين في فترتين متباعدتين
- الطلاق
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4266) من المرسل ط. ن. ف. ز، يقول: طلقت زوجتي مرتين متباعدتين، الأولى قلت فيها: أنتِ طالق إذا ذهبتِ إلى المدرسة. ثم سمحت لها بالذهاب بحكم إني لم أحدد يوماً معيناً، والمرة الثانية على إثرِ شجار بيننا طلقتها ثم راجعتها في الحال، وقد كانت حاملًا، والآن نعيش حياة طيبة، فما توجيهكم جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
بالنسبة للطلاق الأول: إذا كان قد حصل من المرأة ما علّق عليه الطلاق، وهو أنها ذهبت إلى المدرسة على حسب قصدِ زوجها، فحينئذ يكون قد وقع الطلاق، ويكون طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يكن هذا الطلاق مسبوقاً بما تكون به هذه الطلقة مكمّلة للثلاث.
وبالنظر للطلاق الثاني، ورجعته لها: هذا مبني على معرفة حال المرأة، هل خرجت من العدة بالنظر للطلاق الأول؛ أي: أن الطلاق وقع، وأنها خرجت من العدة، وأنه لم يطلقها وأنه لم يراجعها، فإذا كان ذلك كذلك، فحينئذ يكون الطلاق الثاني غير واقع.
وأنا أنصح السائل بمراجعة قاضي البلد الذي هو فيه، وعرض هذه المسألة، عرض الطلاق الأول، وعرض الطلاق الثاني، ويكون بحضور الزوجة وولي أمرها وذلك من أجل مطابقة دعوى السائل بالواقع؛ لأن بعض الناس قد يخطئ في نقل الواقع، فعندما يُتأكد من الواقع حينئذ القاضي يخبره بما يقتضيه الحكم الشرعي، وبالله التوفيق.